العلامة المجلسي

190

بحار الأنوار

والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الأنصباء شيئا وهو القمار فحرمه الله عز وجل ( 1 ) . 3 - تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الأوثان ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده ( 3 ) . 5 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف ( 4 ) . 6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول : سبق أسامة ( 5 ) . 7 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض

--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 161 . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 181 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 2 4 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 2 4 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 2 4 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 63 .